الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
62
شرح كفاية الأصول
و حجّة في العام الغير الفاسق . فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعامّ بلا كلام ، إلّا أنّه « 1 » لم يعلم أنّه « 2 » من مصاديقه « 3 » بما هو حجّة ، لاختصاص حجّيّته « 4 » به غير الفاسق . و بالجملة : العامّ المخصّص بالمنفصل ، و إن كان ظهوره في العموم ، كما « 5 » إذا لم يكن مخصّصا ، بخلاف المخصّص بالمتّصل كما عرفت ، إلّا أنّه « 6 » في عدم الحجّيّة - إلّا في غير عنوان الخاصّ - مثله « 7 » . فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين « 8 » ، فلا بدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل « 9 » في البين . هذا إذا كان المخصّص لفظيّا . فصل - مخصّص مجمل مصنّف در اين فصل « 10 » مخصّص مجمل را با هر دو قسم آن ( لفظى و لبّى ) و صورى كه براى هريك متصوّر است ، مورد بحث قرار مىدهد ، و در متن مذكور به مخصّص لفظى و صور آن با توضيحى كه در ذيل آمده ، اشاره شده است . * مخصّص لفظى مخصّص لفظى ، مخصّصى است كه مثل خود عامّ ، داراى لفظ مىباشد ، مانند : « أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهم » . اين مخصّص بر دو قسم است : 1 - مخصّص لفظى مبيّن : مخصّصى است كه هيچ ابهامى ندارد و مفهوم و
--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : المصداق المشتبه . ( 3 و 4 ) . أى : العامّ . ( 5 ) . خبر « كان » . ( 6 ) . أى : العامّ المخصّص بالمنفصل . ( 7 ) . أى : مثل العامّ المخصّص بالمتّصل ( « مثله » خبر « أنّ » است ) . ( 8 ) . أى : العامّ و الخاصّ . ( 9 ) . أى : الأصل العملي . ( 10 ) . اين فصل در مباحث فقهيّه و استنباط از ادلّه ، مؤثر است .